Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10176 23/05/2003

الترخيص لشركة سوبر برازيل كومباني ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن)

مرسوم رقم 10176 تاريخ 23/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10176
التاريخ
23/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2874-2875
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10176 تاريخ 23/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة سوبر برازيل كومباني

ش.م.ل. المسجل برقم 22/2003/أ تاريخ

21/03/2003 ومرفقاته الذي يثبت ان ما تملكه

وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/05/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سوبر برازيل كومباني ش.م.ل. بتملك العقار رقم 71 من منطقة المكلس العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 3203م.م. والغاية من التملك هي بناء مستودعات لزوم أعمال الشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003