المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامةلامن الدولة وهي معدات بقيمة حوالي /20.000/ دولار اميركي.
مرسوم رقم 7819 26/04/2002
مرسوم رقم 7819 تاريخ 26/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدولة الالمانية لصالح رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامةلامن الدولة وهي معدات بقيمة حوالي /20.000/ دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة