المادة 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 7815 26/04/2002
مرسوم رقم 7815 تاريخ 26/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 09/05/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, يرسم ما يأتي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة