Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظتي الجنوب والنبطية، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلو عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 6 من مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/178593/article/6/