المادة 7
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 5 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 11/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 5 حزيران 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
المادة 7 من مرسوم رقم 12312 تاريخ 05/06/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/178593/article/7/