المادة 1
مادة 1: يطلق على ثانوية بطرام الرسمية المنشأة بموجب المرسوم رقم 6610 تاريخ 24/11/1973 التسمية التالية: "ثانوية خليل سالم الرسمية".
مرسوم رقم 349 05/08/1977
مرسوم رقم 349 تاريخ 05/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يطلق على ثانوية بطرام الرسمية المنشأة بموجب المرسوم رقم 6610 تاريخ 24/11/1973 التسمية التالية: "ثانوية خليل سالم الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق
نصوص ذات صلة