Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 349 05/08/1977

اطلاق اسم "خليل سالم" على ثانوية بطرام الرسمية

مرسوم رقم 349 تاريخ 05/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
349
التاريخ
05/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 431
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 349 تاريخ 05/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلق على ثانوية بطرام الرسمية المنشأة بموجب المرسوم رقم 6610 تاريخ 24/11/1973 التسمية التالية: "ثانوية خليل سالم الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977