Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 357 05/08/1977

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 11158 تاريخ 16-11-1962 المتضمن تحويل مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية الخارجية الى مدارس داخلية

مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
357
التاريخ
05/08/1977
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/08/1977, ص. 431-432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977