المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 357 05/08/1977
مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 18/08/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق
نصوص ذات صلة