المادة 1
مادة 1: يعهد الى وزير الداخلية بمهام وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة.
مرسوم رقم 3942 18/06/1986
مرسوم رقم 3942 تاريخ 18/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعهد الى وزير الداخلية بمهام وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة