Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3942 18/06/1986

تعيين وزير بالوكالة

مرسوم رقم 3942 تاريخ 18/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3942
التاريخ
18/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/06/1987, ص. 639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3942 تاريخ 18/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى وزير الداخلية بمهام وزارتي الدفاع الوطني والتربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986