Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3264 14/06/1986

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1986 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

مرسوم رقم 3264 تاريخ 14/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3264
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 26, 26/06/1986, ص. 282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3264 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1986 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1985

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة المالية هذا المرسوم على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986