Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6246 تاريخ 18/06/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6246 تاريخ 18/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يبدل المرسوم الملغى بالاحكام التالية: انشيء لدى وزارة الاقتصاد الوطني مجلس استشاري اعلى للشؤون الاقتصادية. يرأس هذا المجلس وزير الاقتصاد الوطني او من ينوب عنه ويكون اعضاء فيه الهيئات التالية:(يعين عضوين من كل هيئة). أ - جمعية الاقتصاد السياسي ب - غرفة التجارة والصناعة في كل مدينة لبنانية ج - جمعية التجار في بيروت وطرابلس د - جمعية تنشيط السياحة والاصطياف هـ- اساتذة الاقتصاد في الجامعات و - جمعية الصناعيين ز - نقابة الصحف . ويتم تعيين هؤلاء بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد لاتفاق مع رئاسة الهيئة صاحبة الشأن.

المادة 2 من مرسوم رقم 6246 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/178732/article/2/