المادة 1
مادة 1: تضاف " جمعية المهندسين" الى عداد الهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 6246 المؤرخ في 18 حزيران 1946 والتي يتألف منها المجلس الاستشاري الاعلى للشؤون الاقتصادية.
مرسوم رقم 6531 25/07/1946
مرسوم رقم 6531 تاريخ 25/07/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 31/07/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف " جمعية المهندسين" الى عداد الهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 6246 المؤرخ في 18 حزيران 1946 والتي يتألف منها المجلس الاستشاري الاعلى للشؤون الاقتصادية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا
نصوص ذات صلة