المادة 1
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.
المادة 1 من مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178810/article/1/