Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2163 21/06/1950

رفع عدد موزعي البرق والبريد الذين يستعملون الدراجات

مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2163
التاريخ
21/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 26, 28/06/1950, ص. 422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2163 تاريخ 21/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الى ستين عدد الموزعين الذين يستعملون الدراجات ويمكنهم الاستفادة من التعويض الشهري المحدد بسبع ليرات لبنانية ونصف الليرة لكل دراجة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950 وينشر او ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950