Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: يحدد المفوض العام للسياحة رأس مال البنوكة التي يتولى النادي ادارتها لحسابه او يكون شريكا فيها. وعلى مدير اللعبة وبحضور المراقب والاعبين احصاء قيمة رأس المال قبل ابتداء اللعبة. ولا يحق للبانكييه ان يزيد او ينقص رأس المال المعين او الارباح قبل انتهاء الوقت . يتوجب على البانكييه الذي يخسر رأس ماله وشاء متابعة اللعب ان يدفع الرأس مال مجددا كما ذكر آنفا.

المادة 35 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/35/