Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: يحدد المفوض العام للسياحة اوقات الالعاب لكل ناد بقرار منه. وعلى ادارة النادي مباشرة اللعب في العاب الكرة والروليت وما يماثلها واستمراره في الاوقات المعينة مهما كان عدد اللاعبين ويمكن وقف اللعبة اذا مرت دورتان دون ان يلعب احد. وفي سائر الالعاب يستمر اللعب في حالة وجود لاعبين فأكثر.

المادة 36 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/36/