المادة 38
مادة 38: على المفوض العام للسياحة ان يتخذ التدابير اللازمة لطبع انظمة اللعب ونشرها وتوزيعها والسهر على تأمين تطبيقها, ولتأمين قيمة الفيش الموضوع في التداول.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: على المفوض العام للسياحة ان يتخذ التدابير اللازمة لطبع انظمة اللعب ونشرها وتوزيعها والسهر على تأمين تطبيقها, ولتأمين قيمة الفيش الموضوع في التداول.
المادة 38 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/38/