المادة 1
مادة 1: تضم بلدية يحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - الى "اتحاد بلديات البحيرة"
مرسوم رقم 715 16/06/1983
مرسوم رقم 715 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضم بلدية يحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - الى "اتحاد بلديات البحيرة"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة