Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 715 16/06/1983

ضم بلدية يحمر الى "اتحاد بلديات البيرة" في قضاء البقاع الغربي

مرسوم رقم 715 تاريخ 16/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
715
التاريخ
16/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/06/1983, ص. 652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 715 تاريخ 16/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية يحمر في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - الى "اتحاد بلديات البحيرة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983