المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة جديدة مدتها ستة اشهر لتسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية والمذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/981 وذلك للفترة الواقعة من اول عام 1975 ونهاية عام 1982.
مرسوم رقم 699 10/06/1983
مرسوم رقم 699 تاريخ 10/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطى مهلة جديدة مدتها ستة اشهر لتسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية والمذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/981 وذلك للفترة الواقعة من اول عام 1975 ونهاية عام 1982.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جورج افرام
نصوص ذات صلة