Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: تضاف الى المادة الخامسة والخمسين الفقرة الاتي نصها: "يجوز تعديل موعد العطلة القضائية ومدتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة".

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178914/article/7/