المادة 8
مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. الحالة: ملغى.
مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/178914/article/8/