Read this page in English
النص الكامل

نظام الشركات القابضة (هولدنغ) لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ). مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 42 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

المادة 7 من نظام الشركات القابضة (هولدنغ) https://lebaneselegislation.com/decree/178917/article/7/