Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12112 15/03/1969

تجديد مدة وضع منطقة في بيروت وبرج حمود تحت الدرس

مرسوم رقم 12112 تاريخ 15/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12112
التاريخ
15/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/03/1969, ص. 354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12112 تاريخ 15/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية مدة وضع تحت الدرس المنطقة التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8599, تاريخ 6 تشرين الثاني 1967, وذلك في بيروت وبرج حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969