المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحيطة بجانبي مجرى ابو علي في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) وفقا لما يلي: من الزيتون الى اخر القلعة ضمن مسافة 100 م من اخر القلعة الى جسر التبانة ضمن مسافة 50 م من جسر التبانة الى البحر ضمن مسافة 100 م
مرسوم رقم 12108 15/03/1969
مرسوم رقم 12108 تاريخ 15/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/03/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحيطة بجانبي مجرى ابو علي في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) وفقا لما يلي: من الزيتون الى اخر القلعة ضمن مسافة 100 م من اخر القلعة الى جسر التبانة ضمن مسافة 50 م من جسر التبانة الى البحر ضمن مسافة 100 م
مادة 2: تستثنى من الوضع تحت الدرس المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, العقارات واقسام العقارات التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964 والتي تجدد وضعها تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1823 تاريخ 21 ايار 1965.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة