المادة 1
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ فيصل المولوي قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مرسوم رقم 5537 23/05/2001
مرسوم رقم 5537 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم القضاء
الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ
16/07/1962 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 196 تاريخ
24/05/2000 (قبول قضاة شرع في منصب
الشرف)
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 49 تاريخ 10/05/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل فضيلة الشيخ فيصل المولوي قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة