Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5554 23/05/2001

ابرام اتفاق تعاون بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري في حال حصول كوارث

مرسوم رقم 5554 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5554
التاريخ
23/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/05/2001, ص. 1969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5554 تاريخ 23/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على اتفاق التعاون بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري في حال حصول كوارث الموقع في بيروت بتاريخ 30/04/2001

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والمالية والاشغال العامة والنقل والصحة العامة والاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق بين الحكومة اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري على التعاون في حال حدوث كوارث طبيعية او ازمة او حادث خطير والوقاية من الكوارث الطبيعية والتجهز لها, الموقع في بيروت بتاريخ 30 نيسان 2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001