Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5547 23/05/2001

الاجازة للرهبنة اللبنانية المارونية بفتح مدرسة خاصة في دير جنين (قضاء عكار) باسم "مدرسة سان جورج سكول"

مرسوم رقم 5547 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5547
التاريخ
23/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/05/2001, ص. 1987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5547 تاريخ 23/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

اللبنانية المارونية المسجل بالرقم

402/12 تاريخ 21/01/2000 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير

جنين (قضاء عكار) باسم مدرسة سان جورج

سكول"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للرهبانية اللبنانبة المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة دير جنين (قضاء عكار) باسم "مدرسة سان جورج سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001