Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: يستعاض عن المادة 42 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان محسومات التقاعد اجبارية وهي تتكون مما يلي: اولا- حسم عشرة بالمئة (10) من رواتب جميع الموظفين والمستخدمين الذين تسرى عليهم قوانين التقاعد ثانيا- حسم نصف الراتب الشهري الاول الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة. ثالثا- حسم كل زيادة تطرأ على الرواتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/19/