المواد
مادة 1: الغي الحسم الموضوع بموجب المادة السابعة من قانون الموازنة المؤرخ في 25 كانون الثاني سنة 1936 على التخصيصات والرواتب والاجور والمخصصات الشخصية ومعاشات التقاعد وبوجه عام كل المرتبات على سائر انواعها سواء اكانت تدفع سنويا ام شهريا الى الموظفين والعمال اللبنانيين في الدولة
مادة 2: انزل معدل محسومات التقاعد القانونية المحدد بعشرة بالمئة بموجب المادة التاسعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل المؤرخ في 27 ايار سنة 1932 الى 7 (سبعة) بالمئة.
مادة 3: احدث تعويض خاص لموظفي وعمال الدولة الذين يتناولون تخصيصا او راتبا او معاشا تقاعديا يجري صرفها على الاعتمادات المخصصة بهيئة الموظفين في موازنة الدولة
مادة 4: ان معدلات التعويض الخاص المحدث بموجب المادة السابقة حددت كما يلي: 1- للمعاشات الخاضعة للتقاعد: على المعاشات او اقسام المعاشات التي توازي او تنقص عن 3400 غرش لبناني سوري في الشهر % 60,12 - على اقسام المعاشات التي تتراوح ما بين 3400 و6800 غرش لبناني سوري في الشهر % 20,8 - على اقسام المعاشات التي تتراوح ما بين 6800 و11400 غرش لبناني سوري في الشهر % 6 - لاقسام المعاشات التي تزيد عن 11400 غرش في الشهر % 75,3 وتعتبر التخصيصات الشخصية, من حيث تصفية التعويض , كانها من صلب الراتب ' ب - للمخصصات والرواتب والاجور غير الخاضعة لقانون التقاعد, ولمعاشات التقاعد: - على المخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي توازي او تنقص عن 3000 غرش لبناني سوري في الشهر % 60,17 - على اقسام المخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي تتراوح ما بين 3001 و 6000 غرش لبناني سوري في الشهر % 70,12 - على اقسام المخصصات والرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي تتراوح ما بين 6001 و10000 غرش لبناني سوري في الشهر % 25,10 - على اقسام المخصصات والرواتب التي تزيد على 10000 غرش لبناني سوري في الشهر وكذلك على اقسام معاشات التقاعد التى تتراوح ما بين 10001 و12500 غرش لبناني سوري في الشهر % 75,7 '
مادة 5: ان التعويض الخاص المنصوص عنه في المادتين 3 و 4 اعلاه لا يخضع لمحسومات التقاعد القانونية ولا يدخل مقداره في المستقبل في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة
مادة 6: ان تعويضات الصرف من الخدمة التي تعود بموجب الانظمة المعمول بها للموظفين والعمال الذين يسرحون من الخدمة بعد تاريخ تطبيق هذا القانون, يضاف اليها زيادة تحسب على اساس متوسط الراتب الشهري او الاجرة الشهرية بحسب المعدلات المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة الرابعة اعلاه
مادة 7: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1936 وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1936
الامضاء: اميل اده
أمين سر الدولة
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب