Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: على المأمور الذي يكون في الخدمة حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي ويكون قد تقاضى في الماضي تعويضا واحدا او اكثر من تعويض صرف وأجيز له- شرط اعادة هذه التعويضات الى الخزينة - ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه مدات الخدمة التي تقاضى عنها تعويضات الصرف - على المأمور المذكور ان ينجز تسديد المطلوب منه للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وان لم يفعل فيعتبر كأنه رفض الاستفادة من الحق الممنوح له وتعاد له اذ ذاك المبالغ التي يكون قد دفعها للخزينة ولا سيما المبالغ المستقطعة من رواتبه تسديدا للتعويضات المذكورة. بيد ان هذه المبالغ تخصص بوجه الاولوية وعند الاقتضاء بكاملها لتسديد متأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة. وتطبيقا لاحكام هذه المادة فان المحسومات الاضافية المستقطعة من رواتب المأمور صاحب الشأن تؤخذ بادىء ذي بدء تسديدا لمتأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/23/