المادة 4
مادة 4: يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة رئيسه في خلال العشرة الايام التي تلي احالة القضية اليه من رئيس الحكومة.
مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2668 تاريخ 10/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجتمع مجلس التأديب بناء على دعوة رئيسه في خلال العشرة الايام التي تلي احالة القضية اليه من رئيس الحكومة.
المادة 4 من مرسوم رقم 112 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179043/article/4/