المادة 6
مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي قانون 5 نيسان سنة 1932 ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1932 ويجب نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي قانون 5 نيسان سنة 1932 ويعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1932 ويجب نشره في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/6/