Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ابدلت المادة 2 من قانون 18 كانون الثاني سنة 1932 بالاحكام الآتية: يجب بوجه اجباري وضع التنباك في علب او رزم من الورق المتين او الكرتون او الخشب او المعدن بمقدار 20 غراما او مضاعفاتها. غير انه لا يجوز ان يزيد المقدار الموضوع في كل منها على كيلو غرام واحد

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179045/article/5/