Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 125 09/06/1932

بنقل قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 لاسم الحكومة الفرنسية

مرسوم رقم 125 تاريخ 09/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2671 تاريخ 17/06/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
125
التاريخ
09/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2671, 17/06/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 125 تاريخ 09/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل نهائيا لاسم الحكومة الافرنسية (وزارة الدفاع الوطنيالحربية) خالية من جميع- التكاليف والحقوق العينية ملكية قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 من منطقة الرميل العقارية- القسم الثالث

المادة 2

مادة 2: ان مديري المالية والدوائر العقارية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932