المادة 1
مادة 1: تنقل نهائيا لاسم الحكومة الافرنسية (وزارة الدفاع الوطنيالحربية) خالية من جميع- التكاليف والحقوق العينية ملكية قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 من منطقة الرميل العقارية- القسم الثالث
مرسوم رقم 125 09/06/1932
مرسوم رقم 125 تاريخ 09/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2671 تاريخ 17/06/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنقل نهائيا لاسم الحكومة الافرنسية (وزارة الدفاع الوطنيالحربية) خالية من جميع- التكاليف والحقوق العينية ملكية قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 من منطقة الرميل العقارية- القسم الثالث
مادة 2: ان مديري المالية والدوائر العقارية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة