Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 170 17/06/1932

يقضي بتعديل سلم رواتب المحافظين والقائمقامين

مرسوم رقم 170 تاريخ 17/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2674 تاريخ 24/06/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
170
التاريخ
17/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2674, 24/06/1932, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 170 تاريخ 17/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم المحافظون والقائمقامون الى الاصناف التالية وتجعل مرتباتهم الشهرية كما يلي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ محافظ درجة اولى 240 " ثانية 205 " ثالثة 170 قائمقام درجة اولى 156 " ثانية 151 " ثالثة 142 " رابعة 133 " خامسة 124 " سادسة 116

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932