Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 211 24/06/1932

بتخفيض عدد مفوضي الشرطة

مرسوم رقم 211 تاريخ 24/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2677 تاريخ 01/07/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
211
التاريخ
24/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2677, 01/07/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 211 تاريخ 24/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عدد مفوضي الشرطة سيخفض تدريجيا من ثلاثة وعشرين الى تسعة عشر مفوضا ويجري هذا التخفيض تدريجيا على نسبة ما يخلو من الوظائف لاي سبب من الاسباب ولا سيما الوفاة والاحالة الى التقاعد والاستقالة والعزل. وتحفظ الحكومة لنفسها من جهة اخرى الحق في ان تصرف من الخدمة المفوضين الذين توافرت لهم الشروط اللازمة للمطالبة بمعاش تقاعدي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي او النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932