Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 187 21/06/1932

يقضي بعقوبة النقد لمدعي عام مركز بيروت (عقوبة تنزل بالقضاة)

مرسوم رقم 187 تاريخ 21/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2703 تاريخ 31/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
187
التاريخ
21/06/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2703, 31/08/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 187 تاريخ 21/06/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انزلت عقوبة النقد بديمتري افندي الحايك النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932