المادة 1
مادة 1: انزلت عقوبة النقد بديمتري افندي الحايك النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية
مرسوم رقم 187 21/06/1932
مرسوم رقم 187 تاريخ 21/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2703 تاريخ 31/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة