Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: ان لحرم الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ او خارج الاماكن المعينة للجزر يمنع بتاتا عرضها للبيع وبيعها واستعمالها طعاما. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تؤدي الى حجز اللحم فيسلم الى دائرة الاسعاف العام اذا كان صالحا سليما وذلك مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى على المخالفين.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/38/