Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: كل لحم يؤتى به من الخارج لا يمكن عرضه للبيع الا بعد ان يكشف عنه ويختمه مأمور المسلخ المحلي. ولا يجوز ذبح الحملان ولا العجول التي تنقص سنها عن شهر واحد. كذلك لا يجوز ذبح الحيوانات الغير السليمة او الضعيفة التي لا يصلح لحمها للاستنفاد.

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/39/