Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جعلت الامراض المعدية فئتين: اولاهما الامراض التي يكون فيها التصريح والتطهير اجبارين. والثانية الامراض التي يكون التصريح بظهورها اختياريا اما بيان الامراض الداخلة في كل من هاتين الفئتين فسيوضع في خلال الاشهر الستة التي تلي نشر هذا المرسوم الاشتراعي بمقتضى مرسوم يصدر بناء على تقرير من مدير الصحة والاسعاف العام بعد استماع رأي اللجنة الصحية الدائمة. ويمكن تجديد النظر في هذا البيان على المنوال نفسه.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/8/