Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ان ابلاغ السلطة العامة خبر كل اصابة عن احد امراض الفئة الاولى هو اجباري على كل طبيب وقابلة ومدير مستشفى او مصح وعيادة وكذلك مدير كل معهد للتعليم وكل فندق او رئيس كل مشروع او محل صناعي او زراعي او رب كل عائلة. فانه ملزم ايضا بان يخبر عن امراض الفئة الاولى التي تصيب تلاميذه او المسافرين او النازلين عنده او عماله او اعضاء عائلته المقيمين معه او خدام بيته. وستعين طريقة الابلاغ بقرار يصدره مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/9/