Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2690 تاريخ 01/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب العقوبة بغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بالعقوبتين معا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179081/article/4/