المادة 5
المادة الخامسة: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2690 تاريخ 01/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الخامسة: يعمل بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179081/article/5/