المادة 1
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2696 تاريخ 15/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179089/article/1/