Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 19 08/07/1932

بتنزيل معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الاوروبية او الطريقة الاسكندرانية

مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 08/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
19
التاريخ
08/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2697, 17/08/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 08/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينزل 10 في المئة (ستون في المئة) من معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الاوربية او الطريقة الاسكندرانية عن واجب سنة 1932 الجارية. وتتوقف استفادة ذوي الشأن من هذا التنزيل على دفعهم جميع ما وجب عليهم من هذه الضريبة قبل 30 ايلول سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 8 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 103/لبنان 19 في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932