Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 291 09/07/1932

بمنح مفتي بيروت لقب مفتي الجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 291 تاريخ 09/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2683 تاريخ 15/07/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
291
التاريخ
09/07/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2683, 15/07/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 291 تاريخ 09/07/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان مفتي بيروت يلقب من الان فصاعدا مفتي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يكلف مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بكل تحقيق يتعلق بمهام المفتين السنيين في الملحقات . ويقترح على موافقة الحكومة بعد اتفاقه مع سماحة قاضي القضاة- اسماء الذين ترشحهم الهيئات الانتخابية ذات الشأن.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932