المادة 1
ان مفتي بيروت يلقب من الان فصاعدا مفتي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم رقم 291 09/07/1932
مرسوم رقم 291 تاريخ 09/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2683 تاريخ 15/07/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مفتي بيروت يلقب من الان فصاعدا مفتي الجمهورية اللبنانية.
يكلف مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بكل تحقيق يتعلق بمهام المفتين السنيين في الملحقات . ويقترح على موافقة الحكومة بعد اتفاقه مع سماحة قاضي القضاة- اسماء الذين ترشحهم الهيئات الانتخابية ذات الشأن.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس
نصوص ذات صلة