المادة 1
مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1987 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
مرسوم رقم 3958 23/06/1987
مرسوم رقم 3958 تاريخ 23/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/07/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مددت سنة واحدة اعتبارا من 14 حزيران 1987 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.
تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير
نصوص ذات صلة