المادة 1
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
مرسوم رقم 3976 29/06/1987
مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي
نصوص ذات صلة