Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3976 29/06/1987

تصحيح نص المرسوم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 المتعلق بتحديد ملاك المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين وشروط تعيين المراقبين المؤقتين

مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 09/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3976
التاريخ
29/06/1987
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1987, ص. 663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3976 تاريخ 29/06/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3290 تاريخ 26 حزيران 1986 بحيث يصبح كما يلي: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره" بدلا من: "ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987