Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2975 16/03/1972

تصنيف مكتب بريد وبرق أنفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع

مرسوم رقم 2975 تاريخ 16/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2975
التاريخ
16/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 27, 03/04/1972, ص. 322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2975 تاريخ 16/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972