المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مرسوم رقم 2975 16/03/1972
مرسوم رقم 2975 تاريخ 16/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصنف مكتب بريد وبرق انفه في الصنف الثالث بدلا من الصنف الرابع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة