Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2950 16/03/1972

احالة دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين على محاكم بيروت

مرسوم رقم 2950 تاريخ 16/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2950
التاريخ
16/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 26, 30/03/1972, ص. 303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2950 تاريخ 16/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على محاكم بيروت الدعوى العالقة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جزين والمتعلقة بمقتل سعيد الاسمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972