المادة 1
مادة 1: أوقفت احكام المرسوم الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 برقم 3645 المتقدم الذكر.
مرسوم رقم 5321 27/06/1951
مرسوم رقم 5321 تاريخ 27/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أوقفت احكام المرسوم الصادر بتاريخ اول كانون الاول سنة 1950 برقم 3645 المتقدم الذكر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة